السيد الخوئي

163

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : يجوز له التظليل في مفروض السؤال ، مع كفارة واحدة ، ولا يجوز حينئذ سد المنافذ ، وإن لم تتعدد كفارة بسدها ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لكن الأحوط عدم سد المنافذ . س 489 : إذا اضطر المحرم للظل الجانبي ، هل يجوز له ركوب السيارة المسقوفة ؟ الخوئي : نعم ، وعليه كفارة ، والله العالم . س 490 : هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة ، والحال أنه يمكنه استئجار سيارة مكشوفة ، ولكن لا يود ذلك ، باعتباره خسارة مالية ، ويكفر للتظليل ؟ الخوئي : إن استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني ، فلا يجوز اختياره بعد احرامه ، ويجب مع التظليل دفع الكفارة ، مع الجواز وعدمه ، والله العالم . س 491 : عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع ظل بعضهم على بعض ، فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل ؟ الخوئي : لا يجب الاحتراز عن ذلك ، والله العالم . س 492 : هل أن حرمة التظليل تزاحم الاحرام ، فأيهما أهم حين التزاحم ، وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات - غير التظليل - ؟ الخوئي : حرمة التظليل ، وسائر المحرمات - عدا الجماع والاستمناء - لا تنافي مع قصد الاحرام ، وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الاحرام ، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني ، والله العالم .